السيد محسن الحكيم

73

مستمسك العروة

( مسألة 3 ) : لا يشترط وجودهما عينا عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ( 1 ) . من غير فرق بين النقود والأملاك ، من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها . ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه ، بل يكفي إمكان